الأربعاء 21 صفر 1448 / 5 أغسطس 2026
ضوابط وتنبيهات في أحكام الوصية
  • الوصية هي : التبرع بالمال بعد الموت .
  • يعمل بالوصية بعد موت الموصي .
  • يجوز للموصي الرجوع عنها بتعديلها أو إلغاءها .
  • لا تجوز الوصية في أحد الحالات التالية: 1) للورثة ، 2) بأكثر من ثلث المال ، 3) إذا كان فيها إضرار بالورثة كقلة المال وحاجة الورثة.
  • تكون الوصية في الأموال النقدية والعينية كما تكون في الولايات مثل الولاية على القُصَّر من الورثة والولاية على تزويج البنات .
  • تجب الوصية إذا كان على المسلم حق لله ( كالكفارات ) أو دَيْنٌ لا بيِّنة فيه كان لا يعلم أحد عن دينه .
  • يستحسن ألا يجعل الوصية في مال عام فلا يقول : أوصيت بثلث مالي أو ربعه ,, وإنما يحد الوصية في شيء معين فتكون في عقارات معينة أو مبالغ محدودة أو أسهم معلومة .
  • ينبغي للمسلم أن يحرص على كتابة وصيته ويشهد عليها شاهدين أو أكثر .
  • تستحب الوصية للأقارب غير الوارثين وخاصة المحتاج منهم.
  • ينبغي إثبات الوصية في المحكمة قطعاً للنزاع في إثباتها وللموصي أن يَعْدِل عن الوصية متى ما شاء ويثبت ذلك في المحكمة.
31,أكتوبر 2016 الموافق 30,محرّم 1438 15486 مشاهدة